السيد أحمد الموسوي الروضاتي
52
إجماعات فقهاء الإمامية
* الطلاق بصفة باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 81 : كتاب البيوع : وأما الخلع بصفة فعلى ضربين : عاجل وآجل فالعاجل قوله : إن أعطيتني الآن ألفا فأنت طالق والآجل أن يقول : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق وكلاهما لا يصحان لأنه تعليق للخلع وهو طلاق بصفة وذلك باطل عندنا . . . * الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 81 : كتاب البيوع : وأما الطلاق والعتق فلا يدخلهما الخيار إجماعا . . . * العتق بشرط لا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 82 : كتاب البيوع : العتق لا يدخله الخياران معا لأن خيار المجلس يختص البيع وخيار الشرط يفسده العتق لأن العتق بشرط لا يصح عندنا . . . * إذا وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 83 : كتاب البيوع : وأما خيار البايع فإنه لا يبطل بوطئ المشتري سواء وطئ بعلمه أو بغير علمه إلا أن يعلم رضاه به لأنه لا دليل على ذلك ومتى وطئ البايع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع إجماعا . . . * إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه واختار أحدهما الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 85 : كتاب البيوع : إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه لكل واحد منهما كان لكل واحد الفسخ والإمضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه بلا خلاف . . . * عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب أو تأخر * البيع إذا تقدم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 87 : كتاب البيوع : عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب فقال [ كقوله ] زوجتك بنتي فقال : قبلت النكاح أو تأخر الإيجاب كقوله : زوجني بنتك فقال : زوجتك بلا خلاف فأما البيع فإن تقدم الإيجاب فقال : بعتك فقال : قبلت صح بلا خلاف . . .